ديوان الخدمة المدنية: مخالفات وعقوبات إداريّة للقطاع على المؤسسة والموظف اذا ثبت عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية
Advertisements
سرايا -
اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ان إجراءات عودة موظفي القطاع العام الى العمل ستبقى وفقا للدليل الإرشادي.
واوضح الناصر اليوم الجمعة، ان بلاغ رئيس الوزراء رقم (6) يتعلق بمباشرة اعمال المؤسّسات والدوائر الرسميّة والمحاكم اعتباراً من تاريخ 31 أيار، موضحا أنّ هذا البلاغ يرتبط بسريان المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وسيبدأ استكمال هذه المدد اعتباراً من الأحد المقبل.
وحسب البلاغ الصادر، يباشر سريان المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدد لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.
كما يباشر سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وامانة عمان الكبرى والبلديات، وبما فيها المدد المقررة للوكالات غير القابلة للعزل، وايضا يباشر سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة.
وبين الناصر، أنّ هذا البلاغ ليس له علاقة بدوام موظّفي القطاع العام الذين تقرّرت عودتهم إلى العمل بتاريخ 26 أيار والذي يتضمن ثلاث مراحل، وفقاً للدليل الإرشادي الذي اعده ديوان الخدمة المدنيّة وعمم من رئاسة الوزراء، وستبقى إجراءات عودتهم للعمل كما هي، ولم يتمّ تغييرها.
واكد الناصر انه سيكون هناك مخالفات وعقوبات إداريّة للقطاع على المؤسسة والموظف اذا ثبت عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، مبينا ان هناك رقابة صارمة على مدى الالتزام، لافتا إلى وجود مشرف للسلامة العامّة لمتابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في كلّ مؤسّسة حكوميّة.
وحثت الحكومة المواطنين الى ضرورة اتّباع سبل الوقاية عند مراجعة أيّ دائرة حكوميّة أو منشأة خاصّة، كما دعت إلى أنّ منصّة "بخدمتكم" الإلكترونيّة تستقبل شكاوى المواطنين والمراجعين على مدار الوقت، في حال عدم التزام أيّ جهة بتعليمات السلامة والوقاية.
وحسب الدليل الارشادي الذي اعده ديوان الخدمة المدنية وعمم من رئاسة الوزراء، تضمن مراعاة الظروف الصحية والعائلية للموظفين المستثنيين من الدوام في موقع الدائرة وهم: أ- الموظفة الحامل أو من تمر في فترة الرضاعة.
ب- الموظفين الذين أجروا عمليات جراحية مؤخراً أو من يعانون من أحد أشكال ضعف المناعة.
ج- القاطنون في أماكن البؤر التي انتشر فيها الفيروس (مناطق العزل).
د- مخالطو الأشخاص الذين سبق اصابتهم بالفيروس.
هـ - الموظفون الذين لديهم ظروف خاصة قد لا تمكنهم من الالتحاق بموقع عملهم كوجود أطفال لا يمكن تأمين الرعاية لهم.
كما تضمن الدليل انه يتم التعامل مع الموظفة المسؤولة عن رعاية اطفالها على النحو التالي : أ- الموظفة غير المتزوجة: تعتبر غير مشمولة ضمن مجموعة المستثنيين من الدوام في موقع الدائرة، ويتوجب عليها الالتحاق بمركز عملها فور صدور قرار بدوامها من المرجع المختص وفي حال عدم التحاقها بالعمل تعامل معاملة المتغيبة عن العمل وفق أحكام نظام الخدمة المدنية.
ب- الموظفة المتزوجة وليس لديها أطفال: يتم التعامل معها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند.
ج- الموظفة التي لديها أطفال اصغرهم يزيد عمره على (12) سنة، يتم التعامل معها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند.
د- الموظفة الحامل أو لديها أطفال بعمر أقل من (12) سنة وتقوم على رعايتهم، يتم التعامل معها على النحو التالي: 1. إذا كانت وظيفتها محددة ضمن وظائف الدائرة التي لا يتطلب وجودها في موقع العمل، يتم شمولها بأحكام العمل عن بعد.
2. إذا كانت من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في الدائرة، عليها الالتحاق بمركز عملها وفقا لقرار المرجع المختص، وعلى الدائرة مراعاة ظروف هذه الفئة من الموظفات بتحديد أيام عملهم الأسبوعي، بما لا يقل عن يومين كحد أدنى أو عدد ساعات محددة في موقع العمل وفقاً لما يراه المرجع المختص مناسباً، على أن تلتزم في الأيام أو الساعات المتبقية من الأسبوع بالعمل عن بعد.
3. إذا كانت وظيفتها محددة ضمن وظائف الدائرة التي يتطلب وجودها بموقع العمل، يمكنها الالتحاق بمركز عملها، وعلى الدائرة مراعاة ظروفها بتحديد أيام عمل أسبوعية لا تقل بحدها الأدنى عن يومين أو عدد ساعات محددة في موقع العمل وفقاً لما يراه المرجع المختص مناسباً، أما في حال رغبتها عدم الالتحاق بموقع العمل فتمنح ما نسبته 50 بالمئة فقط من الحوافز والمكافآت، ويمكن تعديل هذه النسبة بقرار من المرجع المختص وتنسيب من اللجنة المختصة بالحوافز والمكافآت أو أي لجنة أخرى تقررها الدائرة لهذه الغاية.
وحول توضيح بلاغ رقم 6 الصادر من رئيس الوزراء، والذي ينص "بالاستناد لأحكام امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، اعتبارا من تاريخ 31 أيار تباشر المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم اعمالها، ويستكمل سريان جميع المدد والمواعيد الموقوفة بموجب البنود 1 و2 و3 من الفقرة أولا من امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020"، يذكر ان هذه المدد والمواعيد اوقفت بتاريخ 18 اذار الماضي.