سلامة أسقط قانون الكابيتال كونترول بالضربة الرباعيّة

by

"ليبانون ديبايت"

أعاد المجلس النيابي بالأمس، خلال جلسته التشريعية مشروع قانون الكابيتال كونترول إلى لجنة المال والموازنة لدراسته بعد إسقاط صفة العجلة عنه.

ويضع مشروع القانون ضوابط على التحاويل المصرفيّة الى الخارج بصورة استثنائيّة ومؤقتة، اذ حدَّد سقفاً بـ 50 ألف دولار أميركي يمكن تحويلها سنوياً للخارج للغايات التالية: تسديد نفقات المعيشة أو الاستشفاء أو التعليم أو الايجار، إيفاء قروض ناشئة قبل نفاذ القانون، تسديد ضرائب أو رسوم او التزامات مالية ملحة متوجبة لسلطة اجنبية، وشراء مواد أو منتجات صناعية او تجارية أو زراعية أو غذائية أو تكنولوجية أو طبية.


ومن أبرز الأسباب التي أدّت الى سقوط هذا القانون، هي رسالة وصلت الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول بعض الجوانب التي اغفلها اقتراح القانون والتي تجعل منه غير قابل للتطبيق في حال إقراره.

وفيما يلي نص الرسالة:

أربع نقاط اساسية اغفلها النص المقترح في قانون الكابيتال كونترول، وهي:
"السرية المصرفية.
السيولة المتوافرة .
تبييض الأموال.
الجهة المخوّلة بمساءلة المصرف المخالف (المحاكم المدنية، الجزائية او الهيئة المصرفية العليا)".

أولًا: إن تحديد السقف بـ 50 ألف دولار موزعة حسب الاحتياجات من خلال قرار من الحكومة يدفع الى وجوب رفع السرية المصرفية لتمكين مصرف لبنان ولجنة الرقابة من تحديد التحويل الاجمالي لكل فرد في جميع المصارف وربط الحساب الفردي بالحساب المشترك (و/او) أو الحساب المتضامن (و) (اسوة بمركزية المخاطر يستوجب ايجاد مركزية تحويل).
كما يجب الذكر صراحة أن طالب التحويل هو صاحب الحساب الفردي او المشترك (و/او) أو المتضامن (و) وبصورة مجمعة تفادياً للازدواجية في المصرف الواحد أو في أكثر من مصرف.

ثانيًا: إن تحديد مبلغ الـ 50 ألف دولار لم يشترط تطبيقه بإصدار تعاميم تنظيمية من مصرف لبنان تأخذ بعين الاعتبار توافر السيولة بالأجنبي اذ ان افتراض 100 ألف حسابًا مثلًا يستفيد من القانون يجعل الحاجة بحدود 5 مليار دولار سنوياً او 2.5 مليار إذا اعتبرنا 50 ألف حساباً وهذا يجعل تنفيذ او تطبيق القانون أمرا غير مؤكد إذا لم تتوافر التدفقات النقدية الواردة بالعملة الاجنبية أو السيولة لدى كل مصرف.

ثالثًا: تضمن النص أن الايداعات النقدية إضافة الى الأموال المحولة بعد 17 تشرين تعتبر أموالا جديدة قابلة للتحويل الى الخارج وهذا يفتح الباب واسعاً أمام عمليات تبييض الاموال في حال الايداعات النقدية ولذلك يجب ان تكون هذا المبالغ تعكس حسابات مصرفية حالية أو سابقة مثبتة بكشوفات مصرفية إذ أن الاقتصاد تحوّل بعد 17 تشرين الى اقتصاد نقدي غير ان هناك فرقاً بين ايداعات نقدية للتحويل الحر وايداعات نقدية ناتجة عن مبيعات نقدية لغرض الاستيراد ويبقى مصدر الاموال هو الاساس، كما ان الايداعات النقدية بالليرة لا تعتبر أموالا جديدة قابلة للتحويل الى دولار ومن ثم الى الخارج، ان القيود هي لغرض إنصاف اصحاب الحسابات بالأجنبي عند استحقاقها في ان تغطي الاحتياجات الضرورية في الخارج، كما ان التحويل لتغطية التزامات خارجية او مصاريف دورية يجب اشتراطها بعدم وجود اي دخل من الخارج للمستفيد او لطالب التحويل بصورة مباشرة او غير مباشرة.

رابعًا: إذا كانت لجنة الرقابة هي التي تتلقى الشكاوى فإن الاجراءات التأديبية او الغرامات او العقوبات لم تحدد الجهة التي تفرضها وحجمها اي المحاكم او الهيئة المصرفية العليا سواء على المصرف المخالف او العميل الذي اساء الاستعمال ولذلك فان الباب سيكون واسعاً امام الاحكام القضائية التي تصدر بحق المصارف بقوة القانون في حال عدم قدرة المصرف على التحويل لأسباب مختلفة ولا سيما توفر السيولة.