فتوى قانونية: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة مزاحمة العمال فى الحوافز الشهرية - اليوم السابع
by أحمد عبد الهادىمشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية انتهت فيها إلى عدم أحقية رئيس مجلس إدارة الشركات المساهمة والعضو المنتدب، فى الحصول على الحوافز الشهرية، وحصة من الأرباح المقررة للعاملين، وانتهت إلى عدم أحقية رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات والعضو المنتدب فى الحصول على الحوافز الشهرية بنسبة 200% من راتبها الشهرى، ورد ما صُرف لها من مبالغ فى هذا الشأن.
واستندت الفتوى، التى أصدرت فى مارس 2020، على أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة بالشركة، هى علاقة وكالة وليست علاقة عمل، ومن ثم فإنهم لا يندرجون في عداد العاملين بالشركة التزامًا بصحيح حكم القانون.
وكذلك الحال بالنسبة إلى العضو المنتدب، حيث رخص المشرع لمجلس الإدارة في اختياره من بين أعضائه أو رئيسه، لكي يتولى بالوكالة عن المجلس أعمال الإدارة اليومية، لا يُعدُّ كذلك عاملًا بالشركة، وإنما هو وكيل عن مجلس الإدارة فى مباشرة أعمالالإدارة الفعلية، ومن ثمَّ لا تطبق بشأنه أحكام التوظف واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين.
وأضافت الفتوى أنه لا يجوز لأى منهم مزاحمة العاملين فى حصتهم المقررة من الأرباح السنوية للشركة التى منحت لهم على أساس هذه الصفة، كما لا يجوز لأى منهم الحصول على الحوافز الشهرية التى تتقرر لهؤلاء العاملين بنسبة من رواتبهم الأساسية.
وأوضحت أن سلطة مجلس الإدارة في تحديد مستحقاته والعضو المنتدب، إنما تكون في إطار ما حدده القانون، وهى المكافآت، والرواتب، والبدلات، وليس من بينها الحوافز الشهرية التي تصرف بنسبة معينة من الأجر الأساسى.
مجلس الدولة
الفتوى
الشركات المساهمة
فتوى مجلس الدولة
الحوافز الشهرية
الموظفين
اخبار المحاكم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وظائف ومهام قسم التشريع بمجلس الدولة.. تعرف على أبرزها
الثلاثاء، 26 مايو 2020 01:00 ص
فتوى مجلس الدولة تلزم "السكة الحديد" بدفع 23 ألف جنيه لـ ميناء الإسكندرية
الإثنين، 11 مايو 2020 01:18 م
صور.. مجلس الدولة يتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة كورونا أبرزها قياس حرارة المترددين
السبت، 09 مايو 2020 05:58 م
مجلس الدولة يعقم القاعات بعد قرار استئناف الجلسات لاستقبال المتقاضين
السبت، 09 مايو 2020 05:32 م