تعميمان جديدان لمصرف لبنان بشأن التسهيلات للمصارف
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً عن "القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 2020/5/27 المتعلق بتعديل القرار الأساسي (رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ) التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية (المرفق بالتعميم الأساسي رقم 23)".
وأشار التعميم إلى أن "حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية وبما أن الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان أثرت بشكل كبير على عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا إلي مبدأ استمرارية المرفق العام".
يقرر ما يأتي:
"المادة الأولى: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 "المادة الرابعة عشرة مكرر 2" التالي نصها:
1- يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية تلبية الحاجات المؤسسات الصناعية المرخصة وفقا للاصول بحد اجمالي مقداره 100 مليون دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى شرط أن لا يستفيد العسيل من أحكام هذه المادة في أي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الأقصى ثلاتماية الف دولار أميركي او ما يعادله بالعملات الأجنبية.
2- تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة يقرار يصدر عن وزير الصناعة لهذه الغاية.
3- تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة الي وحدة التمويل الى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الصناعة بغية تحويل المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المعنية بالعملات الأجنبية المفتوحة لدي مصرف لبنان.
4- على المؤسسات الصناعية، المستفيدة من احكام هذه المادة والتي تقوم بالتصدير، أن تحول إلى لبنان نسبة من العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير توازي، على الأقل، قيمة المواد الأولية المستوردة المستعملة في تصنيع المنتجات التي تقوم بتصديرها.
5- على المصارف أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة إتخاذ مصرف لبنان الإجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ التي تم الاستفادة منيها".
كما اصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً ثانياً وسيط رقم 557 للمصارف وللمؤسسات المالية عن القرار الوسيط رقم 13229 تاريخ 27/3/2020 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم (6116 تاريخ 7/3/1996 )التسهيلات الم مكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية المرفق بالتعميم الأساسي رقم 23.
وتضمن القرار، "بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منة، وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية، وبما أن الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان أثرت بشكل كبير على عمليات تمويل
استيراد المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الي مبدا
استمرارية المرفق العام".
يقرر ما يأتي:
"المادة الأولى: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 "المادة الرابعة عشرة مكرر3 " التالي نصها:
المادة الرابعة عشرة مكرر: 1- يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية المحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
2- تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية.
3- تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.
4- يتم تحديد سعر صرف العملات الأجنبية وفقاً للالية المتبعة لتطبيق احكام "المادة 7 مكرر" من القرار الأساسي رقم 7848 تاريخ 30/3/2000.
5- على المصارف أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الأجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ التي تم الاستفادة منها".
للإطلاع على التعميم إضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/2XDbaOS