عمل لجنة التسوية.. النقض توضح هذه الحالة
by محمد عبداللهمحمد عبدالله أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما عمل لجنة التسوية .
جاء في حيثيات الحكم أنه مؤدى نص المادة ٢٦ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٢ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٤٤ حسبما يبين من مراحل التشريع التى مر بها التعديل و من المناقشات البرلمانية التى دارت في مجلس النواب و الشيوخ بشأن هذا التعديل ، أنه قصد به أن يكون قرار اللجنة مبرئا لذمة المدين من كافه الديون التى لم يحدد لأصحابها نصيب في التوزيع و السابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية بحيث يمتنع عليها التنفيذ بديونهم تلك بأى طريق من طرق التنفيذ ، ليس فقط على عقارات المدين التى إنتفعت بالتسوية ، بل و على كل مال آخر تؤول ملكيتة إليه بعد صدور قرار اللجنة ، و إنه ما دام الدين سابقا على تاريخ تقديم طلب التسوية فإن هذا القرار يقف في سبيل كل إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين أيًا كان طريق هذا التنفيذ .