الإعدام .. النقض توضح هذه الحالة
by محمد عبداللهمحمد عبدالله أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو الاجماع في الإعدام.
جاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها النية قد نصت على ما مفاده أن الشارع إذ استلزم انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام ، كإجراء منظم لإصداره وشرط لازم لصحته - خروجًا على القاعدة العامة في الأحكام من صدورها بأغلبية الآراء - إنما كان ذلك تقديرًا منه لجسامة الجزاء في عقوبة الإعدام وحرصًا على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها في الحالات التي يرجح فيها - إلى ما يقترب من اليقين - أن تكون مطابقة للقانون ، وقد استوجب الشارع أن يسبق إصدار الحكم مقترنًا بشرط الإجماع إجراء آخر هو أخذ رأي مفتي الدولة فقطع بذلك استقلال كل من الإجرائين عن الآخر ، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز الخروج عن النص متى كان واضحًا جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على بيان المراد منه ، وكان النص المنوه عنه آنفًا لم يستلزم انعقاد الإجماع إلا عند إصدار الحكم بعقوبة الإعدام ، فلا يلزم توافره في الإجراء السابق على الحكم وهو أخذ رأي المفتي ، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ، خلافًا لزعم الطاعنين السابع والثامن عشر.