https://img.youm7.com/large/122015241810459%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%87.jpg
محكمة الأسرة - أرشيفية

محكمة الأسرة ترفض دعوى بطلان زواج: غشاء البكارة ليس شرطا لصحة العقد - اليوم السابع

by

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، برفض دعوى بطلان عقد زواج، أقامها زوج ضد زوجته، وجاء بحيثيات الحكم اعتبار أن البكورة ليست شرط من شروط صحة عقد الزواج، ولا ينفسخ العقد فى حالة تخلفها حتى ولو كانت شرطا من شروط الزواج.

 

تفاصيل القضية أكدت أن الزوج طارق.ال.ع، تزوج من المدعى عليها بموجب عقد شرعى، وفوجئ ليلة الزفاف بأنها ليست بكرا، وأنها دلست عليه فى عقد الزواج، كما أنه علم أن زوجته وفق لشهادة بعض معرافها اتهمت بممارسة علاقات غير شرعية.

 

وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها والدلائل القانونية، قضت برفض الدعوى، وجاءت حيثيات الحكم بأن المذهب الحنفى قد رجح أنه لا يبطل عقد الزواج بكارة الزوجة على خلاف الثابت فى عقد الزواج، ولا يعطى الزوج الحق فى طلب فسخ العقد ولا يزيد فى هذه الحالة عن المطالبة بإنقاص المهر، إذا كانت البكورة محل اعتبار عند تقدير المهر.

 

وتابعت الحيثيات، أن الزوج إذا أختار الطلاق فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق، حيث أن الغش فى البكارة لا يؤثر على صحة عقد الزواج، فيظل العقد صحيحا لكافة آثاره الشرعية المترتبة عليه، وذلك وفقا للرأى الراجح فى المذهب الحنفي، الذى لا يجيز للزوج خيار العيب فى عقد النكاح، أى لا يبيح للزوج فسخ العقد للعيوب التى قد يجدها فى زوجته، وذلك  لأن الزوج إذا وجد عيبا فى زوجته، يستطيع أن يتخلص من عقد الزواج بطلاقها دون الخوض فى حقها أمام القضاء.

 

وأكملت الحيثيات، أن القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق، وكذا نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.

https://www.youm7.com/images/tagNewNew.png?2

محكمه الاسره

طلاق للضرر

علاقات غير شرعيه

العنف ضد المراه

فسخ عقد زواج

قانون الاحوال الشخصيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

https://img.youm7.com/Medium/201711261045474547.jpg

محكمة الأسرة تقر أحقية سيدة بأجر رضاعة طفل تقوم برعايته بعد وفاة والدته

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 11:48 ص

https://img.youm7.com/Medium/20171009015604564.jpg

محكمة الأسرة ترفض دعوى طلب ببيت الطاعة لعدم صلاحيته

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 08:00 ص

https://img.youm7.com/Medium/20171009015604564.jpg

مسنة أمام محكمة الأسرة: "بعد 33 سنة زواج طردنى فى الشارع.. وأخواتى السبب"

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:42 م

https://img.youm7.com/Medium/20190618035800580.jpg

فاطمة لمحكمة الأسرة: "أهلى زوجونى لمريض نفسى بالإكراه اعتاد تعذيبى وحرقى"

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 01:00 ص

https://img.youm7.com/Medium/20171009015604564.jpg

طفلة تطالب والدها بنفقة ألعاب وترفيه 15ألف شهريا أمام محكمة الأسرة

الأحد، 27 أكتوبر 2019 09:42 ص

https://img.youm7.com/Medium/20160914120452452.jpg

عجائب محكمة الأسرة.. زوجة تدعى عجز زوجها للحصول على حكم بالطلاق

الأحد، 20 أكتوبر 2019 09:14 ص