المالية: إجراءات جديدة لخفض زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي
by محمد يحييمحمد يحيي أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه وفقًا لقرار رئيس الوزراء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، سيتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي.
وأوضح أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
ونوه إلى أنه سيتم إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المُقررة للإفراج عنها، أو تصديرها بالتنسيق مع كل الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ؛ بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.
وأضاف أن ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المُشاركة في عضوية اللجان الدائمة سوف تتواجد في المنفذ الجمركي، وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وسحب ما يلزم من عينات.
وأشار إلى أنه يُحظر على مصلحة الجمارك، وغيرها من الهيئات والجهات المنوط بها المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المصدرة، وفتح حاويات البضائع والطرود المستوردة أو المصدرة منفردة، كما يُحظر على اللجان الدائمة معاودة فتح هذه الحاويات، والطرود السابق فتحها ومعاينة وفحص والرقابة على ما بها من بضائع ما لم يطرأ من المستجدات ما يُبرر ذلك، بغرض حماية مصالح البلاد أو أمنها القومي أو المحافظة على حقوقها المالية عند تظلم صاحب الشأن، وفي هذه الحالة يتضمن محضر إعادة الفتح مبررات ذلك، ويجوز أن تقتصر المشاركة في عضوية إعادة لجنة المعاينة والفحص والرقابة على الجهات المعنية بذلك.
وأوضح أن اللجان الدائمة سوف تُحرر محضرًا مشتركًا بنتيجة المعاينة والفحص والرقابة، وسحب العينات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح والقرارات والنماذج والإجراءات المُنظمة لذلك في كل جهة، ويقوم جميع أعضاء اللجنة بالتوقيع على هذا المحضر، وإثبات أي ملاحظات، لافتًا إلى أن أعضاء اللجنة الدائمة التي شاركت في فتح الحاوية أو الطرد أو إعادة فتحه يقومون بالتوقيع على محضر مشترك لإعادة غلقه بعد الانتهاء من المعاينة والفحص والرقابة، وسحب ما يلزم من عينات طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة.